دفع رِشْوَة لِجَلْب حق ودفع ضرر
فإن كان الحال كما تقول: أنكَ وإخوانكَ تقومون
باستيراد سلع موافقة للشرع والقانون، وأن مسؤول الجمارك لا ينجز لكم أعمالكم إلا
بعد أخذ رشوة –: فلا بأس بدفع ذلك المال إليه؛ لأخذ حقوقكم، ويكون الوزر على من
أخذ ما لا يستحق؛ وقد سَبَقَ الجوابُ في فتوى: "الرشوة لِدَفْع ظلم، أو أخذ حقٍّ".
أمَّا الاستمرارُ في هذا العمل في ظِلِّ دفع الرِّشْوة المذكورة، فالظاهر: أنه لا شيء فيه، وإن كان الأَوْلَى البحث عن عمل آخر؛ لما في دفع تلك الأموال لأولئك المُرْتَشِين منَ الفساد؛ وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ المائدة: 2
أمَّا الاستمرارُ في هذا العمل في ظِلِّ دفع الرِّشْوة المذكورة، فالظاهر: أنه لا شيء فيه، وإن كان الأَوْلَى البحث عن عمل آخر؛ لما في دفع تلك الأموال لأولئك المُرْتَشِين منَ الفساد؛ وقد قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ المائدة: 2
والله أعلم........






0 التعليقات :
إرسال تعليق
ADD COMMENT